الشيخ الأنصاري

234

كتاب النكاح

( مؤبدا ) وعن شرح النافع : أن عليه إجماع المسلمين ( 1 ) ، ويدل عليه الأخبار ( 2 ) . ( ولا يحرم ) نكاح ( الأم بملك البنت ) ولا العكس . ( ويجوز لكل من الأب والابن تملك من وطأه الآخر ، و ) لكن ( يحرم وطؤها ) لعموم : ( ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم ) ( 3 ) ، ( وحلائل أبنائكم ) ( 4 ) ، وعن شرح النافع : أن الحكم بجواز تملك الموطوءة وحرمة وطئها كليهما إجماعيان ( 5 ) . ( ولا يحرم وطؤها بملك الآخر من دون الوطء ) والأصل في جميع ذلك : أن المصاهرة منوطة بالوطء دون الملك . ( وليس لأحدهما ) - أي الأب والابن - ( وطء مملوكة الآخر إلا بعقد أو إباحة ) للأدلة القاطعة بقبح التصرف في مال الغير إلا بإذنه ( 6 ) . ( نعم ) قد دل غير واحد من الأخبار ( 7 ) على أن ( للأب أن يقوم مملوكة ابنه الصغير ، فيبيعها من نفسه ( ثم يطأها بالملك ) ومقتضى إطلاق

--> ( 1 ) نهاية المرام 1 : 130 . ( 2 ) الوسائل 14 : 357 ، الباب 21 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها . ( 3 ) النساء : 22 . ( 4 ) النساء : 23 . ( 5 ) نهاية المرام 1 : 134 . ( 6 ) مثل حديث ( لا يحل لأحد أن يتصرف في مال غيره ، بغير إذنه ) انظر الوسائل 17 : 309 ، الباب الأول من أبواب الغصب . الحديث 4 . ( 7 ) الوسائل 14 : 543 ، الباب 40 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الأحاديث 1 و 3 و 4 .